السرخسي
245
شرح السير الكبير
على إقامة خمس عشر ليلة ( 64 ب ) وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمس ( 1 ) عشرة ليلة . 326 - فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم . لأنهم انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر فلا يصيرون مقيمين حتى يدخلوا وطنهم . 327 - قال : وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهرا إلا أن يفتحوه قبل ذلك ، أخبرهم ( 2 ) الوالي بذلك ، فإنهم يقصرون الصلاة . لأنهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة لمكان الاستثناء ، فالفتح قبل مضى خمس عشرة ليلة محتمل . 328 - وإن أخبرهم الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضا . لأنهم في دار الحرب محاربون لأهلها والمحارب بين أن يقهر عدوه فيتمكن من المقام ، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا يتمكن من المقام . ومثل هذا الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه ، ونية الإقامة في غير موضعها هدر كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر .
--> ( 1 ) ب ، أ " خمسة عشر ليلة " . ( 2 ) ه " فأخبرهم " .